المنبر الحر

المنبر الحر | ضرورة الحضانة وإعادة النظر في مدونة الأسرة

بقلم: ذ. عبد الواحد بن مسعود
من هيئة المحامين بالرباط

    من مواد مدونة الأسرة التي نعتقد أنها جديرة بالمراجعة والإصلاح، إثبات نسب من ولد خلال الخطبة، ونكران الخاطب وتملصه مما جنت يداه، وما يترتب على النسب الافتراضي من إلزام مرتكب الفعل بأداء تعويض أو إيراد شهري إلى أن يبلغ ثمرة ذلك الفعل، القدرة على الكسب، ومما يجب الانتباه إليه أيضا، موضوع إبرام عقد زواج المغاربة المسلمين المقيمين في الخارج والبحث عن حل وسط، لأن عقد الزواج الإداري بواسطة غير مسلم محل نظر، لقول الله تعالى: ((واستشهدوا شهيدين من رجالكم…)) الآية.

أما عن دعوى سماع الزوجية وإثباتها، فإننا نقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة 16 من المدونة واستمرار فرصة سماع دعوى الزوجية دون التقيد بمدة معينة، ويبقى الأمر خاضعا للسلطة التقديرية للمحكمة، وإن المواد المتعلقة بزواج القاصرين هي التي ثار نقاش حاد بشأنها، ونميل إلى الرأي القائل بعدم زواج القاصرين لتتاح لهم فرصة إتمام الدراسة وبناء المستقبل لا الانشغال بالزوجية وما يتبعها والزوج القاصر في طور المراهقة من جهة، والزوجة بنيتها لا تحتمل أعباء الحمل والولادة وتدبير شؤون البيت، ولا محل لقبول زواج القاصر على وجه الاستثناء، وإذا كان الاستثناء يتعلق بوضع مادي، فإن صندوق التكافل الاجتماعي تأسس لمواجهة مثل هذه الحالات ومواجهة الظروف الاستثنائية، وإذا كان المشرع في مدونة الشغل لا يسمح بتشغيل القاصرين تجنبا لإرهاقهم، فإنه يمكن للمشرع أن يحرم الزواج بفتاة قاصر، لأن بنيتها لا تتحمل الإرهاق بسبب العمل المنزلي الشاق سحابة يومها ووقتا من راحة ليلها.

بتاريخ 08 ماي 2012، عقدت بالقاعة الكبرى بمحكمة الاستئناف بالرباط، ندوة علمية كان موضوعها “زواج المغتصبة والقاصرين بين النصوص القانونية والواقع العلمي”، شارك فيها عدد من الفقهاء والقضاة والمحامين، وقدم المتدخلون أبحاثا ومداخلات مهمة تتعلق بموضوع تلك الندوة، نذكر من تلك المواضيع، “الحماية القانونية للأطفال القاصرين من خلال جريمة التغرير بقاصر والحالات التي ترد عليها”، “زواج القاصرة ممن اختطفها أو غرر بها وضوابطه وأثاره”، “زواج الفتاة القاصر بين النص التشريعي والواقع العملي”، “الطب الشرعي وموقعه من زواج القاصر والمغتصبة”، و”زواج القاصر المغتصبة”، وقد صدر كتاب من سلسلة كتب ندوات محكمة الاستئناف بالرباط /العدد الخامس 2012، ويمكن الرجوع إلى ذلك الكتاب للاطلاع على آراء ودراسات واقتراحات مهمة  تتعلق بموضوع زواج المغتصبة والقاصر، ولذلك، فإن المطالبة بإعادة النظر في مدونة الأسرة ركزت على المواد المتعلقة بـ: الولاية، والنفقة، والحضانة، وتدبير الأموال المشتركة، والطلاق للشقاق، والطلاق للغيبة، وكذا بعض المواد المتعلقة بالإرث، ويمكن إضافة قضايا تذييل الوثائق الأجنبية بالصيغة التنفيذية، فبالنسبة للطلاق للشقاق، فقد أخذ حيزا مهما في الدراسة والبحث، ومن ذلك “التطليق للشقاق في مدونة الأسرة”، كتاب  صدر عن سلسلة الدراسات القانونية المعاصر 11، وملحق خاص بأحكام القضاء ذات الصلة بموضوع التطليق للشقاق، وسنذكر إحصائية تبين الكارثة المهولة التي حلت بالأسرة المغربية بسبب التطليق للشقاق، مع أن ذكر الشقاق في القرآن الكريم نعتقد أنه للبحث عن الوفاق لا الحكم  بالفراق، كما أن الطلاق للشقاق اكتسح بقية أسباب الطلاق من غيبة، وهجر، وعدم الإنفاق، والضرر.

تتمة المقال بعد الإعلان

وبالنسبة للمهر أو الصداق، فكل ما هو مباح من مال يمكن أن يكون مهرا، والشرع المطاع لم يبين حده الأدنى وحده الأقصى، وبالنسبة للحد الأدنى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن يكون مهر المعسر تعليم الزوجة بعض آيات من الذكر الحكيم.

تتمة المقال بعد الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى