كواليس الأخبار

تفاصيل أول اصطدام قانوني بين المحكمة الدستورية ومجلس النواب

الرباط. الأسبوع

 

    اعتبرت المحكمة الدستورية في قرارها الجديد، أن مقتضيات المواد 28 و86 و136 و258 و313 (الفقرة الأخيرة)، و316 و321 (الفقرتان الأولى والثانية) من النظام الداخلي لمجلس النواب، المرسلة إليها رفقة كتاب رئيس المجلس، “غير مطابقة للدستور”، وأوضحت أن المادتين 28 و136 في الصيغة المعدلة المعروضة، نصتا على التوالي على أنه: “يتألف مكتب مجلس النواب من: الرئيس، وثمانية نواب للرئيس، ومحاسبين اثنين، وثلاثة أمناء”، مسجلة أن المادتين المذكورتين لم تنصفا المعارضة فيما يتعلق بـ”قواعد تضمن تمثيل المعارضة البرلمانية بواسطة الفرق التي اختارت الانتماء إليها، في منصبي المحاسب والأمين بمكتب المجلس، ومن قواعد تحدد كيفيات تخصيص منصب رئاسة أو مقرر مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، حسب الحالة، للمعارضة، غير مطابقتين للدستور”.

وحسب المحكمة الدستورية، فإن المادة 86 المتعلقة بمتابعة اللجن الدائمة للمجلس لعمل وتقارير المؤسسات والهيئات الدستورية، مثل إدراج “مجلس الجالية المغربية بالخارج”، هي ضمن اختصاص اللجنة الدائمة للخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، ومؤسسة الوسيط، ضمن اختصاص اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والحريات والعدل والتشريع، بحيث أن ما نصت عليه هذه المادة من إدراج هذه المؤسسات ضمن اختصاصات اللجان الدائمة بالصيغة التي عرضت بها على هذه المحكمة، غير مطابق للدستور، لما ينطوي عليه هذا الإدراج من تعميم.

وأضافت أن المادة 258 التي تقول أنه “يقوم مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة، ببرمجة اجتماع للجنة، تقدم خلاله الحكومة عرضا بشأن إحداث كل حساب خصوصي للخزينة، أو فتح اعتمادات إضافية أو وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار”، غير مطابقة للقانون التنظيمي لقانون المالية، لأنه من خلال أحكام القانون التنظيمي المستدل بها، فإن الإخبار يتم من قبل الحكومة التي عليها القيام بذلك.

واعتبرت المحكمة الدستورية أن المادة 313 في الفقرة الأخيرة، نصت على أنه “يقصد بمفهوم السياسة العامة: الخيارات الاستراتيجية الكبرى للدولة، والتي تكتسي – بحكم طبيعتها ومداها – صفة الشمولية والعرضانية”، مبرزة أن “هذا التعريف ورد ضمن مقتضيات النظام الداخلي المتعلقة بالأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، المتخذة عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور”.

وأكدت أن إعداد والتداول وإنفاذ السياسة العامة والمساهمة في تفعيلها، أمور أسندها الدستور – حسب الحالة – إلى الدولة، وإلى المجلس الوزاري، وإلى مجلس الحكومة، وإلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى، ومن جهة أخرى، فإن السياسة العامة هي موضوع لآلية رقابية على العمل الحكومي، وقد تكون موضوعا لتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به رئيس الحكومة، معتبرة أن تعريف السياسة العامة يتعلق بمجال يخص العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ لا ينبغي أن يتضمن النظام الداخلي ما يقيد الغير دون سند من الدستور أو القانون، وحيث إنه – تبعا لذلك – تكون الفقرة الأخيرة من المادة 313 غير مطابقة للدستور.

وأوضحت أن المادة 316 التي تقول: “يتضمن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة سؤالين محوريين في الأقصى: 1) إذا تعلق الأمر بوحدة الموضوع. 2) إذا تعلق الأمر بسؤالين في موضوعين مختلفين تنظم الجلسة على النحو التالي: تسري نفس المقتضيات بالنسبة للسؤال الثاني”، تتنافى مع ما جاءت به الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور والتي تنص على أن “الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر”، مبرزة أن “الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، التي تكون موضوع أجوبة رئيس الحكومة، وردت نصا بصيغة الجمع، وهو ما يعني ما زاد على سؤالين في الجلسة الشهرية الواحدة، أي ثلاثة أسئلة فأكثر، مما تكون معه المادة 316 فيما نصت عليه من تضمن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة لسؤالين محوريين في الأقصى، غير مطابقة للدستور”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى