جهات

لماذا يمتنع عامل إقليم الزاك عن عزل رئيس المجلس البلدي؟

الزاك. الأسبوع

    تطالب فرق المعارضة والأغلبية بالمجلس البلدي للزاك، عامل إقليم آسا الزاك، بتطبيق القانون لعزل رئيس المجلس بسبب خروقاته وسقوطه في أخطاء تتطلب عزله من منصبه، حيث التمس المستشارون تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 في حق رئيس البلدية.

ووجه المستشارون الغاضبون من تجاوزات رئيس المجلس البلدي، رسالة إلى عامل الإقليم، يطالبون فيها باحترام الدستور والقانون والتعليمات الملكية والسهر على تنفيذها، وتطبيق المسطرة القانونية في حق رئيس جماعة الزاك، خاصة المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 بسبب ارتكابه لأخطاء جسيمة تستوجب عزله.

تتمة المقال تحت الإعلان

وكشف الأعضاء في مراسلتهم عن العديد من الأخطاء والتجاوزات التي قام بها رئيس المجلس البلدي في عدة ملفات كانت معروضة على القضاء، تتعلق ببعض الموظفين، من بينها “توقيعه على محضر صلح مع الموظف أحمد فال بولكلايع بدون سند قانوني، بعد أن رفضت المحكمة الإدارية الدعوى ابتدائيا، ليستأنف الموظف – بناء على محضر الصلح – ويربح الدعوى ثم يعود الرئيس لخطأ جسيم آخر، وهو عدم الطعن بالنقض ويعتبر الحكم نهائيا وخاضعا للتنفيذ ليثقل كاهل ميزانية الجماعة”.

وأضافت الشكاية أن الرئيس لم يقم باستئناف الحكم رقم 2082 بتاريخ 30 دجنبر 2016 / ملف رقم 1519/7105/2016 ضد الموظف لحسن المودن، والذي هو في صالحه وضد مصلحة الجماعة، وبالتالي، اكتسب قوة الشيء المقضي به، وهنا تخلى الرئيس عن الدفاع عن مصالح الجماعة، وهذا خطأ جسيم، ثم ملف إدريس بوراس، القرار عدد 1609 الصادر بتاريخ 25/10/2017، إذ لم يقم الرئيس بالطعن بالنقض، وهو خطأ جسيم، بالإضافة إلى ملفي بوجمعة مروان ومحمود أوس، اللذين طالبا بتسوية الوضعية الإدارية وحكمت المحكمة الإدارية لصالحهما، ولم يستأنف الرئيس، وبالتالي، لم يكمل جميع مراحل التقاضي، وهنا أخل بمهامه في الدفاع عن مصالح الجماعة.

وأكد المستشارون أنه من خلال هذه الملفات والقضايا، فإن الرئيس تعمد عدم القيام بمهامه وتمادى في عدم الدفاع عن مصالح الجماعة، مؤكدين أن “الوضع في جماعة الزاك يعرف شللا تاما للمجلس البلدي، يستوجب تدخلكم العاجل لتطبيق القانون، كي تسترجع مؤسسات الدولة هبتها لتكون قادرة على أداء مهامها على أحسن وجه، وبالتالي، نضمن استقرار المنطقة”.

تتمة المقال تحت الإعلان

ويطالب المستشارون عامل الإقليم بتطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي على غرار جماعات بأقاليم الرباط واشتوكة أيت باها وزاكورة وتنغير شهدت نفس الحالة، مستدلين بخطاب الملك محمد السادس الذي جاء فيه: ((إننا لن نقبل بأي تراجع عن المكاسب الديمقراطية، ولن نسمح بأي عرقلة لعمل المؤسسات، فالدستور والقانون واضحان، والاختصاصات لا تحتاج إلى تأويل))، كما جاء في خطاب آخر: ((بصفتنا الضامن لدولة الحق والقانون، والساهر على احترامه، وأول من يطبقه، فإننا لم نتردد يوما في محاسبة كل من ثبت في حقه أي تقصير في القيام بمسؤوليته الوطنية)).

وتقول المادة 64 من القانون التنظيمي: ((إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، بمراسلته، قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل..

ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر على قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل)).

تتمة المقال تحت الإعلان

للإشارة، فقد سبق لمديرية الجماعات الترابية أن راسلت عامل الإقليم بتاريخ 22 غشت 2022 برسالة رقم D6393 من أجل مباشرة إجراءات عزل رئيس المجلس البلدي، بعد تعمد تكراره لأخطاء جسيمة تستوجب تطبيق القانون بعد تخليه عن الدفاع عن مصالح الجماعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى