المنبر الحر | العلاقة بين القاضي الإداري والجماعات الترابية

بقلم: مراد علوي
الجهوية المتقدمة من العناصر الأساسية التي جاء بها دستور 2011، الذي اعتبر أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي يقوم على الجهوية المتقدمة، ومنح الجهات الاستقلال الإداري والمالي والحرية في تدبير شؤونها بكيفية ديمقراطية، كما أسند لها عدة صلاحيات جديدة.
وقد جاءت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية لتأكيد وتنزيل مقتضيات الدستور فيما يخص الجهوية المتقدمة، إذ حملت العديد من المستجدات فيما يخص الجماعات الترابية، من بينها التخفيف من الوصاية الإدارية لصالح الرقابة القضائية من خلال المحاكم الإدارية.
وتعتبر رقابة القضاء الإداري أهم ضمانة لاحترام المشروعية من جهة، وضمان استقلالية الجماعات الترابية من جهة أخرى، كما ستضمن الشفافية في العلاقة بين السلطة المركزية والجماعات الترابية.
وقد عرفت الرقابة على الجماعات الترابية عدة تطورات، حيث انتقل المغرب من الوصاية التقليدية التي كانت مفروضة على الجماعات الترابية، إلى تدخل الرقابة القضائية في الوصاية الإدارية من خلال القانون 96-47 المتعلق بالجهة، لكنها كانت محدودة، إذ كانت تقتصر على مستوى واحد من مستويات الجهوية، وهي الجهات دون باقي المستويات الأخرى، كما كانت محصورة في الرقابة على قرارات سلطات الوصاية والإعلان عن البطلان.
وبصدور القوانين التنظيمية، لم تتحدث عن الوصاية، بل تضمنت الرقابة الإدارية والقضائية على الجماعات الترابية، وبالتالي، تحول المغرب من المفهوم التقليدي للوصاية إلى مفهوم متطور يعتمد على إشراك القضاء في الرقابة على الجماعات الترابية، محتذيا في ذلك بالقانون الفرنسي المنظم للرقابة على الجماعات المحلية، والذي ألغى الرقابة الإدارية المسبقة على الهيئات اللامركزية وحولها إلى رقابة إدارية بعدية تنتهي إلى رقابة قضائية في حالة الإحالة على القضاء الإداري.
وانطلاقا من الدستور والقوانين التنظيمية، نقف عند السلطات الجديدة التي أسندها المشرع للقضاء الإداري في إطار الجهوية المتقدمة، حيث أسند له الاختصاص في البت في النزاعات التي تثور بين السلطة المركزية من خلال ممثليها في الجماعات الترابية والمجالس المنتخبة في إطار الرقابة على الجماعات الترابية، وذلك طبقا للمادة 66 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات التي نصت على أنه ((يختص القضاء وحده بعزل أعضاء المجلس، والتصريح ببطلان مداولات مجلس الجهة، وكذا إيقاف تنفيذ المقررات والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية.. ويختص القضاء وحده بحل مجلس الجهة))، ونفس المقتضى جاءت به المادة 64 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، والمادة 63 من القانون التنظيمي للجماعات.
فهذه المقتضيات تشكل نقلة نوعية في رقابة القضاء الإداري على الجماعات الترابية، إذ أصبح يختص بإنزال العقوبات التأديبية على أعضاء المجالس المنتخبة، وحل هذه المجالس، وهي اختصاصات جديدة تسند للمحاكم الإدارية بالإضافة إلى رقابة المشروعية، وهذا ما يعبر عن رغبة المشرع في تقوية دور القضاء الإداري في تعزيز الجهوية المتقدمة والرقي بها، وضمان المشروعية، من خلال تحقيق التوازن بين ممثلي السلطة المركزية والمجالس المنتخبة، وهذه هي محور الإشكالية التي تتعلق بتموقع القضاء الإداري في العلاقة بين الإدارة المركزية والجماعات الترابية.
لقد وسع المشرع من سلطات القضاء الإداري في مجال رقابة المشروعية، إذ كانت الرقابة القضائية تقتصر على الجهات دون باقي المستويات الأخرى للجهوية، التي كانت تمارس فيها الرقابة من طرف سلطة الوصاية، ليقر المشرع المساواة بين جميع الجماعات الترابية في الرقابة القضائية.
ـ رقابة المشروعية:
عرفت الرقابة على قرارات مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى عدة تطورات، إذ تم التقليص من الرقابة الإدارية لصالح الرقابة القضائية على أعمال المجالس، ولم تعد للسلطة المركزية السلطة التقريرية في مواجهة أعمال هذه المجالس، بل لابد من اللجوء إلى المحاكم الإدارية لإعطاء كلمتها في كل نزاع، طبقا للمادة 66 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، التي نصت على اختصاص القضاء وحده بالتصريح ببطلان مداولات مجلس الجهة، ونفس المقتضى نصت عليه القوانين التنظيمية للجماعات الترابية الأخرى.
فكل نزاع بين ممثلي السلطة المركزية والمجالس المنتخبة حول شرعية قرارات مجالس الجماعات الترابية، يجب إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية للبت فيه، وإن كان هذا المقتضى لا يحمل جديدا بالنسبة للجهات، لأن الإعلان عن البطلان كان من اختصاص المحاكم الإدارية في السابق، فإنه حمل الجديد على مستوى العمالات والأقاليم والجماعات، إذ كان الإعلان عن البطلان من اختصاص السلطة الإدارية بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجماعية.
ـ إيقاف تنفيذ القرارات:
نظرا للأثر غير الواقف للطعن في القضاء الإداري، فقد نصت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على دعوى إيقاف التنفيذ، لإيقاف تنفيذ القرارات إلى حين البت فيها من طرف محكمة الموضوع، وإن كان قانون الجهة رقم 47.96 المنسوخ يرتب إيقاف التنفيذ في هذه الحالة تلقائيا بمجرد تقديم الطعن، وذلك بالنص صراحة أن إحالة النزاع على المحكمة الإدارية يترتب عنه بحكم القانون، توقيف تنفيذ القرار الإداري المتنازع فيه، لكن المشرع تدارك هذا الأمر من خلال القوانين التنظيمية الحالية.
ففي حالة رفع المنازعة في شرعية القرارات الإدارية أمام المحكمة الإدارية، يجب بالموازاة رفع دعوى إيقاف التنفيذ لوقف تنفيذ هذه القرارات، وكذلك الأمر في حالة التعرض على أعمال المجالس المنتخبة، حيث يمكن لممثلي السلطة المركزية التعرض على كل قرار لا يندرج في صلاحيات المجالس المنتخبة أو جاء مخالفا للقانون، وكذلك التعرض على النظام الداخلي للمجلس، ويجب على المجلس إجراء مداولة جديدة في شأن الأمور التي كانت موضوع تعرض، لكن في حالة عدم استجابة المجلس، يمكن إحالة الأمر على القضاء الاستعجالي لدى المحكمة الإدارية، لطلب إيقاف تنفيذ القرار موضوع التعرض إلى حين بت المحكمة في الموضوع.