المنبر الحر

المنبر الحر | قراءة أولية للقانون المتعلق بالتنظيم القضائي (4)

بقلم: ذ. عبد الواحد بنمسعود   

من هيئة المحامين بالرباط

تتمة المقال تحت الإعلان

 

تتمة المقال تحت الإعلان

تطرق القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمسطرة المتعلقة بإصدار الأوامر بناء على طلب، وتبسيطها، ومنها مثلا، طلب الحجز التحفظي، أو حجز ما للدين لدى الغير، وطلب إجراء معاينات، أو توجيه إنذارات.

تتمة المقال تحت الإعلان

وبهذا القانون الجديد المتعلق بالتنظيم القضائي، تم نسخ:

ـ الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة رقم 1.74338 تاريخ 15 يوليوز 1974 كما تم تغييره وتتميمه.

ـ المواد 1 و2 و3 و6 من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته كما تم تغييره وتتميمه.

ـ المواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية كما تم تغييره وتتميمه.

ـ الفقرة الأولى من المادة الأولى والمواد 2 و5 و7 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية بتاريخ 10 شتنبر 1993 كما تم تغييره وتتميمه.

ـ الفقرة الأولى من المادة الأولى والمواد 2 و3 و5 من القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئنافية إدارية كما تم تغييره وتتميمه.

لكن المادة 111 من القانون الجديد، احتاطت للقضايا المعروضة على المحاكم التي تم نسخ قانون إحداثها أو نسخ بعض موادها، ونصت على أن ((الأحكام المنصوص عليها في النصوص التشريعية المنسوخة بمقتضى المادة 111 والمحال إليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تعوض بالأحكام المماثلة لها المنصوص عليها في هذا القانون الجديد)).

لذلك، يجب على الممارسين أن يحتاطوا للقانون الذي فسخت أحكامه جملة وتفصيلا، والقانون الذي نسخت فقط بعض مواده وبقي البعض الآخر يجري تنفيذه أمام الجهة القضائية المختصة، مثلا:

+ بالنسبة لقضاء القرب، نسخت المواد التالية:

1) المادة 1 من قضاء القرب، تنص على إحداث دوائر لقضاء القرب بدائرة نفوذ المحاكم الابتدائية وكيفية توزيع اختصاصها.

2) المادة 2، تتعلق بتأليف أقسام قضاء القرب وكيفية عقد جلساتها.

3) المادة 3، تتعلق بدور الجمعية العمومية في إسناد البت في القضايا لمحكمة قضاء القرب.

4) المادة 6، تتعلق بشفوية المرافعات ومجانية التقاضي والتعديل المتعلق بخصوص الطلبات المقدمة لقضاء القرب من طرف الأشخاص الذاتيين.

+ بالنسبة للمحاكم الإدارية نسخت المواد التالية:

1) الفقرة الأولى من المادة الأولى: وتنص على إحداث محاكم إدارية وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها بمقتضى مرسوم؛

2) المادة 2 تتعلق بتكوين المحكمة الإدارية؛

3) المادة 3 تتعلق بمسطرة رفع الدعوى للمحكمة الإدارية؛

4) المادة 5 تتعلق بمسطرة عقد جلسات المحاكم الإدارية وسير نظام الجلسة، ومهمة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.

+ بالنسبة لمحاكم الاستئناف الإدارية نسخت المواد التالية:

1) الفقرة الأولى من المادة الأولى، تتعلق بإحداث محاكم استئناف إدارية وتركيبها؛

2) المادة 2، تتعلق بتكوين محكمة الاستئناف الإدارية؛

3) المادة 3، تتعلق بمسطرة عقد الجلسات وسير نظام الجلسة ومهمة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق؛

4) المادة 5، تتعلق باختصاص محكمة الاستئناف الإدارية؛

+ بالنسبة للمحاكم التجارية نسخت المواد التالية:

1) المادة 1، تتعلق بإحداث محاكم تجارية ومحاكم استئناف تجارية، وتحديد عدد تلك المحاكم ومقارها بالجهات ودوائر اختصاصاتها بمرسوم؛

2) المادة 2، تتعلق بتكوين المحكمة التجارية؛

3) المادة 3، تتعلق بتكوين محكمة الاستئناف التجارية؛

4) المادة 4، تتعلق بتشكيل هيئة المحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف التجارية.

يفهم مما ذكر، أن الأقسام والغرف المتخصصة في القضايا الإدارية تبقى مختصة في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة، وفي الطعون المتعلقة بالانتخابات، وفي المنازعات المتعلقة بالضرائب وتحصيل الديون المستحقة للخزينة والديون التي في حكمها، والمنازعات المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، والمنازعات المتعلقة بالمعاشات، وطلبات فحص شرعية القرارات الإدارية.

 

يتبع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى