الغلوسي يتهم لوبي زواج السلطة بالمال بـ”تكبيل النيابة العامة”
الرباط – الأسبوع
اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن “لوبي الإثراء غير المشروع وزواج السلطة بالمال يكبل النيابة العامة في تحريك الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في جرائم المال العام (أي بالتحديد جرائم تبديد واختلاس المال العام طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي)”، وقال: “إن لوبي الفساد والتغول على المجتمع والدولة يقول لرئيس النيابة العامة من خلال المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية، إياك أن تقترب من جرائم المال العام، فنحن كلفنا جهات أخرى لتحيل عليك ما يجب أن تقوم به من خلال التقارير التي ستنجزها، وإذا لم تنجز تلك التقارير أو أنجزتها ولم تُحلها عليك فذاك ليس شأنك واستقلالية النيابة العامة مجرد شعار.. إياك أيها الرئيس أن تصدق ما يقال، نحن أعفيناك من هذه المهمة الشاقة، ويمكنك كرئيس للنيابة العامة وباقي مرؤوسيك أن تعتمدوا الوشايات والمحاضر في الجرائم التي يرتكبها العوام، أما جرائم المال العام فترتكبها النخبة التي نحن جزء منها، فذاك أمر لا يعنيك ولن نقبل أن نكون مثل العوام لأننا نعتبر سواسية الناس أمام القانون مجرد حكاية تروى!!”.
وأضاف الغلوسي، أن “لوبي الفساد يتحدث بصريح العبارة عن تحصين مجال الصفقات العمومية وتسييج الفساد بها، لأنها المجال الأكثر فسادا، وهو المجال الذي يتم فيه ارتكاب جرائم المال العام (تبديد واختلاس المال العام)، كما أن مجال الصفقات العمومية هو الذي يزود النخبة الحزبية الفاسدة بالدعم المالي بشكل سخي ويوفر لها منتخبين من طينة خاصة، لذلك يتعين طمأنتهم وتحصينهم من الملاحقات القضائية وضغوط الرأي العام”، معتبرا أن المرسوم رقم 2-11-445 الصادر بتاريخ 4 نونبر 2011، هو الذي حدد عدد محاكم الاستئناف المختصة في النظر في الجرائم المالية، وهي الموكول إليها النظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256 من القانون الجنائي، وكذلك الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها، مبرزا أن الهدف من صدور المرسوم المذكور هو إنشاء قضاء متخصص في جرائم المال العام.
وأوضح الغلوسي، أن المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية تشكل رصاصة رحمة على كل آمال تخليق الحياة العامة في المغرب، مضيفا أنها “تهدم وتعدم صرحا قضائيا مهما (أقسام جرائم المال العام لدى محاكم الاستئناف)، ذلك أنه معها ستصبح جرائم المال العام المصنفة كجنايات (الفصول 241 إلى 256 من القانون الجنائي)، وخاصة تبديد واختلاس المال العام (خارج اختصاص الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف).