الغرامة والحبس سنتين لمستغلي “خدمة الصوت عبر الإنترنت” بالمغرب
كشف موقع “التقني” المتخصص في تكنولوجيا المعلومات، أن الحبس ينتظر مستغلي خدمة الصوت عبر الإنترنت تجاريا.
وأفاد الموقع الإخباري، أن القرار الذي صدر عام 2004، والذي حجبت بموجه شركات الاتصالات خدمة الصوت عبر الإنترنت، يؤكد أن المستغلين لهذه الخدمة دون ترخيص سيعاقبون طبقا للمادة 83 من قانون البريد والمواصلات رقم 96-24.
وتنص المادة، التي اطلع عليها موقع التقني (موقع مغربي إخباري متخصص في تكنولوجيا المعلومات) على عقوبات حبسية من شهر إلى سنتين، وغرامة تتراوح ما بين 10 آلاف درهم و200 ألف درهم (20 مليون سنتيم).
وتوضح المادة 4 من القرار الصادر عام 2004، أنه يعاقب الاستغلال لخدمة الهاتف عبر بروتوكول الإنترنت طبقا لمقتضيات المادة 83 من قانون البريد والمواصلات.
وتعمل الإمارات بنفس القانون، حيث ينص القانون الذي صدر عام 2003 على عقوبات حبسية لا تزيد عن سنتين، وغرامات تصل إلى 100 ألف درهم.
وتتواجد بالإمارات، عدة شركات للاتصالات على رأسها “اتصالات” الإماراتية التي تستحوذ على حصة 53 يف المائة من اتصالات المغرب، بعد اقتنائها لحصة “فيفاندي” الفرنسية.
وكانت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ANRT (مؤسسة رسمية تابعة بشكل مباشر لرئيس الحكومة)، قد دعمت خطوة حجب شركات الاتصالات (اتصالات المغرب MAROC TELECOM ميديتل MEDITEL إنوي INWI) لخدمات الصوت عبر الإنترنت “آي بي فويس” VOIP.
وأكدت الوكالة، أن حجب خدمة الصوت عبر الإنترنت، يدخل في إطار امتثال المتعهدين بالتزاماتهم بموجب دفتر تحملات، نص عليها قرار صدر في العام 2004.
وينص القرار الذي صدر عام 2004 على أنه “لا يحق استغلال الهاتف عبر VOIP أو ما يصطلح عليه بالعربية بروتوكول إنترنت IP لأغراض تجارية لفائدة العموم، وكذلك النقل لفائدة الأغيار للحركة الهاتفية إلا من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات”، وأجازت استغلال هذه الخدمة فقط لمراكز النداء.
في مقابل ذلك، تساءل نشطاء على شبكة التواصل الاجتماعي، عن سبب تأخر اعتماد هذا القرار بعد حوالي 11 سنة على إصداره، حيث ظهرت مستجدات كبيرة في سوق الاتصالات وكذل حركة البيانات.
اليوم 24