مع الحدث

مع الحدث | دواعي محاكمة اللاعبين المصريين على ارتكاب جرائم داخل الملعب المغربي

على هامش المباراة النهائية لكأس إفريقيا لأقل من 23 سنة

الأحداث غير الأخلاقية التي صدرت عن لاعبي المنتخب المصري خلال المباراة النهائية لكأس إفريقيا لأمم لأقل من 23 سنة التي جمعته بالمنتخب المغربي على أرضية مركب مولاي عبد الله بالرباط، والتي تناقلتها المواقع الاجتماعية بالصوت والصورة، وهي المباراة التي انتهت بفوز الفريق المغربي الذي أظهر مهارة فائقة قادته لحيازة الكأس الإفريقية، ولقد اتخذت جميع الاحتياطات والتدابير الأمنية منذ الساعات الأولى ليوم المباراة لتمر في أحسن الظروف، والسهر على حفظ النظام وتوفير الحماية والسلامة لجميع من دخلوا الملعب إلى حين المغادرة، هذه الوقائع تؤكد عدم نضج اللاعبين المصريين بما يكفي وأنهم غير مؤطرين أخلاقيا للعب مباريات دولية.

بقلم: ذ. عبد الواحد بن مسعود   

من هيئة المحامين بالرباط

    المفروض أن أي دولة تختار المنتخب الذي يمثلها في أي تظاهرة رياضية، أن يكون اللاعب بالإضافة إلى موهبته الرياضية، ذا تكوين أخلاقي ويتمتع بروح رياضية عالية، وأن يقبل بسعة صدر نتائج المباريات مهما كانت، وأن يمثل بلاده أحسن تمثيل، ويراعي قواعد الضيافة وحفاوة الاستقبال، وهو ما عشناه في مباريات عديدة مع مختلف المنتخبات والفرق التي تنتمي للعالم الغربي، لكن مع الأسف، ما حدث مع المنتخب المصري أعطى صورة غير مشرفة لواقع العالم العربي، وأن التخلف الأخلاقي وغريزة الهيمنة لا زالت مسيطرة على سلوك البعض ولا زالت تتحكم في حركاتهم، وأبشع مثال على ذلك، ما حدث داخل الملعب بعد فوز المغرب بالكأس، إذ صدرت عن عدد من لاعبي المنتخب المصري تصرفات غير أخلاقية ومشينة، منها رفض مجرد السلام والتحية التي تقدم للمسؤولين أثناء توزيع الميداليات، ومنهم من رفض حيازتها ومنهم من قام بحركات دنيئة تشير إلى استعمال الرشوة، ومنهم من ركل طفلا صغيرا بركلة قوية كسرت عظام صدره، ونصل إلى الحادثة المشينة، وهي أن أحد اللاعبين المصريين تناول قنينة من زجاج ورشق بها فتاة مغربية كانت جالسة ضمن المشجعين، وأصابت القنينة الفتاة في عنقها وقرب الشريان الوريدي الذي يقوم بإيصال الدم إلى المخ، ارتكب هذه الجريمة عن عمد وإصرار أمام الجمهور وبحضور رجال الأمن مدفوعا بحقد الهزيمة والمشاعر الوحشية، وظهرت الفتاة الضحية في وضعية خطيرة مصابة بجروح غائرة، وشرحت أنها بدافع الشوق وإعجابها بالفريق المغربي، وطموحها في تشجيعه، دخلت للملعب قبل بداية المباراة بساعات طويلة، لكن وقعت الواقعة المؤلمة، وعقب هذه الحادثة، ثار نقاش حول الإجراءات التي يجب اتخاذها قانونا لعقاب الجاني وتعويض الضحية  عن الضرر الذي أصابها، ومن هو المسؤول المدني عن أداء التعويض عن الضرر، وكيف يمكن تكييف ذلك الاعتداء من ناحية المسطرة القضائية، وتكييف الجريمة من الناحية الجنائية؟ وطلبت المواقع الاجتماعية من القانونيين مساعدة الفتاة الضحية وتبيان المسطرة القضائية التي تسلكها لتأخذ العدالة مجراها وتنصفها من المعتدي الأثيم، وبكل تواضع، نقدم لها جانبا من القواعد المسطرية التي يمكن سلوكها هي والطفل الفقير الضحية أحمد ريان، وفي اعتقادنا، أن القانون المغربي شأنه شأن بقية القوانين في جميع الدول المتحضرة، تصدى لهذه  الجريمة وبين بوضوح المساطر القضائية وتكييفها الجنائي والعقوبة التي يحكم بها على الجاني والتعويض المادي الذي تحكم به المحكمة للضحية في إطار الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية مع إدخال المسؤول المدني إذا كان إدخاله ضروريا كطرف في الدعوى المدنية التابعة، وليحل محل الجاني في أداء التعويض عن الضرر، والمسطرة تقتضي الرجوع إلى: قانون المسطرة الجنائية؛  القانون الجنائي؛ قانون الالتزامات والعقود؛ قانون محاربة العنف ضد النساء؛  قانون حماية الطفل؛ النظام المتعلق بالخلايا المكلفة بقضايا العنف ضد النساء؛  النظام الداخلي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؛ القانون المتعلق بالأمن الوطني؛ الاتفاقية القضائية المبرمة بين المملكة المغربية وجمهورية مصر؛ المنظمة الدولية المكلفة بتنظيم مباريات كرة القدم على الصعيد الدولي.

ومن خلال الاطلاع على قواعد ونصوص هذه القوانين يظهر ما يجب اتخاذه لمعاقبة المجرمين، وما هو مبلغ التعويض الكافي لجبر الضرر المادي والمعنوي، ويكون منصفا وعادلا.

بداية، يمكن للفتاة الضحية أن تحصل على شهادة طبية توضح بالتفصيل ما لحقها من ضرر جسماني والجروح ونوعها وخطورتها ومضاعفاتها ومدة علاجها وطريقة العلاج، وانعكاساتها على وضعها الصحي، وبما أن هذا الاعتداء وقع بقنينة زجاجية، وهي تشكل خطرا كآلة حادة وبمثابة سلاح أبيض ورد ذكره وتعريفه في الفصل 303 و401 من القانون الجنائي، والسلاح الأبيض تم تعريفه فقها بأنه ((سلاح يدوي غير ناري يستخدم للهجوم، وقد يكون أداة قاتلة))، أما الفصل 303 من القانون الجنائي، فقد جاء بتعريف واسع وذكر ما يلي: ((يعد سلاحا في تطبيق هذا القانون جميع الأسلحة النارية والمتفجرات وجميع الأجهزة والأدوات أو الأشياء الواخزة أو الراضة أو القاطعة أو الخانقة))، وطبقا لهذا التعريف، فإن الرشق بقنينة زجاجية يترتب عنه حصول الوخز والرض والقطع،

والفصل 401 من القانون الجنائي ينص على العقوبة وهي: ((إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من أنواع العنف أو الإيذاء، قد نتج عنه عجز تتجاوز مدته عشرين يوما، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من  مائتين إلى ألف درهم، وفي حالة سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم، ويجوز الحكم على مرتكب الجريمة علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 بالمنع من الإقامة من خمس إلى عشر سنوات)).

والمجرم الذي رشق الفتاة المغربية بزجاجة كان متوفرا على سبق الإصرار، لذلك يعاقب حسب الفقرة الثانية والثالثة من الفصل 401 من القانون الجنائي.

وفي نظرنا، أن الجريمة ارتكبت عمدا وبقصد جنائي، لذلك فهذه الجريمة تكيف على أساس أنها محاولة قتل، وحسب الفصل 114 من القانون الجنائي، فكل محاولة ارتكاب جناية بدأت بالشروع في تنفيذها بأعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى ارتكابها إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة، وعقوبة جريمة القتل عمدا منصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 410 من القانون الجنائي بما يلي: ((إذا كان الجرح أو الضرب أو العنف أو الإيذاء قد ارتكب بقصد الموت، فإن الجاني يعاقب بالإعدام)).

وبعد هذا العرض، ننتقل إلى بيان موقف القانون المغربي، وخاصة قانون المسطرة الجنائية، حيث تنص المادة 2 من قانون المسطرة الجنائية على أنه ((يترتب على كل جريمة الحق في إقامة دعـوى عمومية لتطبيق العقوبات والحق في إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة))، وتضيف المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية، أنه ((يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة، لكل من تعرض شخصيا لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة))، وعلى أساس ما ذكر، تقوم الضحية بتقديم شكاية مرفقة بملفها الطبي للنيابة العامة، التي بموجب المادة 36 من قانون المسيطرة الجنائية، تتولى إقامة الدعوى العمومية ومراقبتها، وتطالب بتطبيق القانون، ولها أثناء ممارسة مهامها الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة، ثم إن النيابة العامة تحيل الشكاية على الشرطة القضائية التي تقوم بالاستماع للضحية لتأكيد شكايتها، ثم تقوم الشرطة القضائية بالأبحاث وفق ما هو منصوص عليه في المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية، وتحرر الشرطة القضائية محضرا مفصلا وتحيله على النيابة العامة. وبالنسبة لهذه القضية، وهي قضية جنائية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أن يعطي للجريمة التكييف القانوني، ويقرر متابعة الجاني ومحاكمته  وفق العقوبة المقررة قانونا لتلك الجريمة، وهي في نظرنا محاولة القتل العمدي، ويمكن للفتاة الضحية أن تطلب المساعدة القضائية لتعيين محامي يقوم بمساعدتها ومؤازرتها في جميع المراحل التي ستقطعها هذه النازلة، وأن تطلب الإعفاء من أداء الرسوم القضائية والرسم الجزافي المترتب على المطالب المدنية، وعلى الضحية أن تقوم بزيارة الخلية المكلفة بقضايا العنف ضد النساء، والذي يقع في مقر المحكمة الابتدائية، لعرض قضيتها، وستجد فيها كل ما يمكن مساعدتها في الاعتداء التي تعرضت له.

وننبه الضحية إلى مسألة مهمة جدا، وهي إذا كانت القضية تجري أمام المحكمة وحددت مطالبها المدنية، ثم تفاقم الضرر واشتد عليها، فلها أن تطلب الزيادة في طلب التعويض وتعزز طلب رفع التعويض بشهادة طبية تثبت بها تفاقم الضرر ومضاعفاته على وضعها الصحي.

غير أن الإشكالية هنا، أن الجاني غادر المغرب، مما سيخلق صعوبات في مسطرة محاكمته، ومع ذلك، فالقانون المغربي نص على الإجراء الذي يجب  سلوكه في مثل هذه النوازل، وذلك بما يعرف بالشكاية الرسمية المنصوص عليها  في المادة 748 من قانون المسطرة الجنائية، ومن حسن حظ الفتاة والطفل أن  هوية الجاني وموطنه معروف ومسجل لدى المكلفين بدخول المسافرين إلى المطارات المغربية ومن خلال مراقبة جوازات سفرهم وتصويرهم بواسطة كاميرات المراقبة، كما أن لائحة المنتخب المصري والمرافقين له قدمت للساهرين على تنظيم المباراة، كما أنهم مسجلين في سجل الإقامة في الفندق، وطبقا لمبدأ إقليمية القوانين، فإن الفصل 10 من القانون الجنائي ينص على أن التشريع الجنائي المغربي يسري على كل من يوجد بإقليم المملكة من وطنيين وأجانب وعديمي الجنسية مع مراعاة الاستثناءات المقررة في القانون العام الداخلي والقانون الدولي، وبالتالي، فاللاعب المصري الذي ارتكب الجريمة وغادر المغرب، لا يفلت من المتابعة وما يترتب عليها وتطبق في حقه مقتضيات الفصل 748 من قانون المسطرة الجنائية، وهذا الفصل ورد في موضوع الشكاية الرسمية وورد فيه ما يلي: إذا ارتكب أجنبي جريمة بأراضي المغرب وكان من مواطني دولة لا يسمح تشريعها بتسليم مواطنيها، فإنه يمكن للسلطات المغربية في حالة لجوء مرتكب الجريمة إلى وطنه، أن تقوم بإبلاغ دولته بما ارتكبه من أفعال للحصول على متابعته طبقا لتشريع الدولة المطلوبة، ويتم الإبلاغ عن الجرائم بالطريق الدبلوماسي، والفقرة الثانية تنص على المعلومات والبيانات  التي يجب أن يتضمنها الإبلاغ، وإذا كانت هناك اتفاقية قضائية مبرمة بين المغرب ومصر تتضمن بنودا تتعلق بمعالجة مثل هذه النازلة، فيجب تطبيقها ولها الأولوية في التطبيق وفق ما جاء في الفقرة الأخيرة من تصدير دستور المملكة، ونذكر بأنه يقصد بمبدأ إقليمية القانون، أن يسري القانون بعد نشره ودخوله حيز النفاذ في كل إقليم الدولة بكل أجزائه، البري والجوي والبحري، وأن يطبق القانون على كل الأشخاص الطبيعية والمعنوية القاطنين في هذا الإقليم حتى ولو كان بعضهم يحملون جنسية دولة أخرى، والسؤال الآن: من هو المسؤول المدني  في هذه القضية؟ ومن سيؤدي التعويض عن الضرر؟ هل هو المجرم الذي ارتكب الجريمة، أم الجهة التي رشحته ليكون من ضمن الفريق الرياضي الذي شارك في المباراة، أم الدولة التي احتضنت التظاهرة الرياضية، أم الساهرين على أمن وسلامة المتفرجين والمشجعين؟

هنا يعود الأمر للسلطة القضائية المكلفة بتطبيق القانون، لكن من باب المناقشة، قد يختلف الجواب من رأي لآخر وتبقى الكلمة النهائية للمحكمة:

الجواب الأول: المجرم المدان يتحمل أداء التعويض عن الضرر طبقا لما هو معروف (كل امرئ بما كسبت يداه)، وفي القانون المدني ومنه قانون الالتزامات والعقود، ما ورد في الفصل 77، الذي ينص على ما يلي: ((كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر، وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر))، ثم إن الفصل 78 جعل مجرد ارتكاب الخطأ وتسبب في الضرر يترتب عنه أداء التعويض وعرف المشرع المقصود بالخطأ وقال: ((كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطاه أيضا، عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر، وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر، والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر))، والمعتدي ارتكب الفعل عن بينة واختيار وبقصد جنائي وبدافع انتقامي، وارتكب خطئا فادحا وهو عالم ومدرك تمام الإدراك أن الرشق بزجاجة مثل إطلاق عيار ناري قد يتسبب في ضرر يصل إلى الموت أو حدوث عاهة مستديمة، ولا يقبل منه أي عذر أو  اعتذار.

الجواب الثاني: أن الدولة التي رشحت ذلك الجاني ليكون من ضمن الفريق الرياضي المصري، هي التي تتحمل المسؤولية المدنية وأداء التعويض، لأنها أخطأت وأساءت الاختيار الذي وقع على منحرف له ميول إجرامية ولا يتمتع بروح رياضية، وغير جدير بأن يمثل مصر، الدولة العربية التي لها مكانة خاصة لدى المملكة المغربية، وما يربط الشعبين الشقيقين من أواصر وروابط عريقة، وبما أن ذلك اللاعب أساء إلى سمعة بلده، فيحق أن يطرد من جميع الأندية الرياضية المصرية، وهنا لا بد أيضا من الرجوع إلى الاتفاقية القضائية المبرمة بين المغرب ومصر، لمعرفة وجهة نظرها في مثل هذه الحوادث.

الجواب الثالث: يكفي فيه الإشارة إلى الفقرة الأولى من الفصل 12 من دستور المملكة، والتي تنص على تأسيس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وتمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون، والفصل 20 الذي ينص على أن ((الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان ويحمي القانون هذا الحق))، والفصل 22 الذي ينص على أن ((لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه وحماية ممتلكاته، وتضمن السلطات العمومية سلامة السكان))،  والفقرة الأولى من الفصل 22 التي تنص على أنه ((لا يجوز لأحد أن يعامل الغير تحت أي ذريعة معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية))، والإشارة إلى الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، الذي ينص على أن ((الدولة مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها، وعن الأخطاء المصلحية لموظفيها))، وكذا الفصل 80 الذي ينص على أن ((مستخدمي الدولة مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم، ولا تجوز مطالبة الدولة بسبب هذه الأضرار إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين))، وعلى هذا الأساس تكون الدولة المضيفة هي التي تتحمل المسؤولية المدنية وأداء التعويض عن الضرر.

الجواب الرابع: يتطلب الاطلاع على النظام الداخلي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لمعرفة كيف تواجه الحوادث عند إشرافها على تنظيم مباريات رياضية بحضور الجمهور والمشجعين وضمان سلامتهم من ساعة دخولهم إلى ساعة خروجهم من الملاعب، فبالرجوع إلى النظام الأساسي للجامعة، وجدناه محررا باللغة الفرنسية ولم نعثر على نسخة محررة باللغة العربية والأمازيغية اللغتين الرسميتين دستوريا، ومن خلال تصفح الفهرس، تبين أن ذلك النظام يحتوي على 58 مادة والصفحة 8 تشير إلى أن أي ((نزاع له مساس بالجامعة لا يعرض على القضاء، بل يخضع لنظام التحكيم على درجتين، أي أن الضحية تدخل في مفاوضات مع الجامعة للوصول إلى حل يتعلق بأداء التعويض، لأن الضحية كانت في ضيافة وإشراف وتنظيم الجامعة، والجامعة لها حق الرجوع إلى مرتكب الجريمة أو من يحل محله)).

الجواب الخامس: يتعلق بالجهة الرسمية المكلفة بالمحافظة على الأمن واعتقال المجرمين الذين يتسببون في الفوضى داخل الملاعب الرياضية، مثل كسر التجهيزات، وإضرام النيران، وإحراق وسائل النقل، وسبق للجهاز الأمني أن قام بقمع الاضطرابات واعتقال من أخلوا بالنظام وعرضوا حياة المشجعين للخطر، وملفات هؤلاء لازالت معروضة على المحكمة ووصلت إلى المرحلة الاستئنافية، فلماذا لم يتدخل الأمن لإلقاء القبض على المجرم المصري الذي رشق الفتاة بالقنينة الزجاجية والمجرم الذي ركل الطفل الصغير؟ فقد يعد ذلك تقصيرا وتهاونا في أداء المهمة داخل المحلات العمومية، لماذا سمح للمجرمين بالسفر والجريمة ارتكبت في الأراضي المغربية؟

الأخت الكريمة، إن المغرب ملكا وشعبا وقفوا وقفة رجل واحد لإنقاذ طفل سقط في بئر وسخرت لإنقاذه جميع الإمكانيات لأن الطفل هو ولد المغرب، وهذا الموقف المشرف سيكون بجانبك لأنك ابنة هذا البلد، وأرجو منك أن تقبلي هذه المساعدة بغض النظر عن قيمتها، وأدعو لك ولطفل المغرب بالشفاء العاجل، وأن تبقى جذوة حبك لوطنك ولأبطاله متوهجة ومتأججة، والميادين الرياضية تتشرف بحضورك وفي حاجة ماسة لتشجيعاتك وما ضاع حق وراءه مطالب.

النشرة الإخبارية

اشترك الآن للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى