المصادقة على قانون يمنح لوزير الصحة الوصاية على حوادث الشغل
الرباط. الأسبوع
صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع قانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، قدمه السيد خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويدخل هذا القانون في اختصاصات وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بعد صدور المرسوم رقم 2.21.854 في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، الذي خول لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، في المادة الثالثة منه (الفقرة الثانية) السلطة على الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المحدثة، بعد نقل مديرية الحماية الاجتماعية للعمال إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
ويهدف مشروع القانون إلى تغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات، المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.
وتنص مقتضيات هذا المشروع على إسناد الاختصاصات التي أوكل القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.12، ممارستها إلى الوزير المكلف بالشغل، إلى السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة “الإدارة المختصة” محل عبارات “المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة”، و”المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل” و” المدير الإقليمي للتشغيل”.