للنقاش

للنقاش | كيف أباح المشرع المغربي تقنيات الاختراق لمواجهة تطور الجريمة

الاختراق في عالم الإجرام

إن التحولات التي طرأت على المجتمعات الحديثة، من حرية التنقل وسهولة الاتصالات بفضل التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال، وتنقل الأموال والتعاملات خارج الحدود الوطنية.. أثرت لا محالة على الجريمة، حيث أصبحت متطورة، فانتقلت من الطابع العشوائي والبدائي إلى إجرام منظم مهيكل عابر للحدود يستعمل أحدث التقنيات ويمارس من طرف محترفين.

إعداد: أبو جاد غيثة

    لم تعد أساليب البحث والتحري التقليدية قادرة على التصدي للأشكال الإجرامية المتطورة، والتي تتسم بالتشابك والتداخل، ونظرا لضعف هذه الوسائل أحيانا كثيرة في الوصول إلى مرتكبيها، خاصة وأن مرتكبي هذه الجرائم يتميزون بالاحترافية في استغلالهم للوسائل العلمية والتقنية الحديثة، فقد كان لزاما على المشرع المغربي استحداث أساليب خاصة للبحث والتحري تختلف عن تلك المعمول بها في مواجهة الجرائم العادية، ومن هذه الأساليب، تقنية الاختراق التي أطرها المشرع المغربي بالفرع الثاني من الباب الثالث الخاص بتقنيات البحث الخاصة بمسودة قانون المسطرة الجنائية والتي خصص لها المواد من 1-3-82 إلى 6-3-82.

ونظرا لأهمية أسلوب الاختراق وكذلك اعتباره من الإجراءات الأكثر تعقيدا وخطورة على القائم بها، وكذا مساسه بحرمة الحياة الخاصة وما يحدثه من أثار قانونية تنعكس بشدة على مصالح الأشخاص محل إجراء عملية الاختراق، فقد أخضعه المشرع لمجموعة من الأحكام القانونية التي تتجسد في جملة من الشروط والضوابط التي ينبغي احترامها والتقيد بها عند اللجوء إلى هذا الإجراء، وكذلك خضوع هذه العملية لرقابة الهيئات القضائية المختصة لضمان يسرها وفق الخطوط التي رسمها لها المشرع.

تتمة المقال بعد الإعلان

ماهية الاختراق وشروطه

    أمام التطور المذهل الذي يعرفه مجتمعنا في ميدان الإجرام وتطور طرقه وأساليبه، كان لزاما على المشرع المغربي ابتكار طرق فعالة وجديدة لمواجهة خطر تزايد وتفاقم هذه الظاهرة، وهذا ما نلمسه من خلال مسودة قانون المسطرة الجنائية، ومن الأساليب المبتكرة في هذا المجال، نجد استحداث أسلوب الاختراق، وذلك بغية تفعيل دور البحث والتحري وجمع الأدلة عن الجرائم.

فماذا نقصد بتقنية الاختراق؟ وما هي شروطه الشكلية والموضوعية؟

تجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي لم يعرف مفهوم الاختراق من خلال مسودة قانون المسطرة الجنائية، عكس نظيره الجزائري، الذي تناوله كأسلوب للتحري الخاص، وأطلق عليه مصطلح”التسرب”، حيث عرفه في المادة 65 مكرر 12 من قانون الإجراءات الجنائية الجزائري بأنه: ((يقصد بالتسرب قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية، بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك أو خاف)).

تتمة المقال بعد الإعلان

كما عرفه المشرع الفرنسي بأنه: ((تسلل أو تسرب ضابط أو عون الشرطة القضائية المخول له ذلك بمقتضى مرسوم داخل منظمة مسودة قانون المسطرة الجنائية، وإيهامهم بأنه فاعل أو مشارك في الجريمة، تحت إشراف ضابط الشرطة منسق العملية، وذلك باستعمال هوية مستعارة، وإذا استلزم الأمر، ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصل 82-706 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي)).

من خلال ما سلف ذكره، واستحضارا للفقرة الثانية من المادة 1-3-82 من قانون المسطرة الجنائية، فيمكن القول أن ((الاختراق هو تقنية تتيح لضابط أو عون الشرط القضائية المختص، وتحت إشراف النيابة العامة، مراقبة وتتبع الأشخاص المشتبه فيهم من خلال التظاهر أمام هؤلاء الأشخاص بأنه فاعل أو مشارك أو مساهم أو مستفيد من الأفعال الإجرامية موضوع البحث))، ونظرا لما تتسم به عملية الاختراق من خطورة وأهمية، فقد أحاطها المشرع المغربي بمجموعة من الشروط والإجراءات الشكلية والموضوعية لضمان السير القانوني للعملية، واشترط في المادة 1-3-82 من مسودة قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الأولى، أنه ((إذا اقتضت ضرورة البحث القيام بمعاينات لواحدة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 بعده، جاز للنيابة العامة أن تأذن تحت مراقبتها، بمباشرة عملية الاختراق وفق الشروط المحددة))، وهو ما نص عليه المشرع الفرنسي في الفقرة الأولى من الفصل 81-706 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، حيث جاء فيه ما يلي:

))lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1, le justifient, le procureur de la république ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction saisi peuvent autoriser qu’il soit procédé, sous leur condition prévues par la présente section)).

مما سلف ذكره، نستشف بأنه للجوء إلى تقنية الاختراق، لا بد من أن تأذن النيابة العامة بذلك، وأن يتعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية.

وبالإضافة للإذن، فالإذن بمباشرة عملية الاختراق يكون تحت طائلة البطلان مكتوبا ومعللا تعليلا خاصا، ويتضمن تحديد الجريمة أو الجرائم التي تبرر اللجوء لهذه العملية، وهوية وصفة ضابط الشرطة القضائية الذي تتم تحت مسؤوليته، كما يحدد المدة المأذون خلالها بمباشرة عملية الاختراق والتي لا يمكن أن تتجاوز 4 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة وبنفس الشروط، وهو ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 3-3 82 من مسودة قانون المسطرة الجنائية، بينما جعل المشرع الجزائري، بموجب المادة 65 مكرر 11 من قانون الإجراءات الجزائري، الاختصاص بالإذن بإجراء التسرب لوكيل الجمهورية، وفي حالة فتح تحقيق قضائي، يتم التسرب بناء على إذن من قاضي التحقيق وتحت مراقبته المباشرة، بعد إخطار وكيل الجمهورية.

وبالتالي: هل تجاوز المدة المحددة يرتب بطلان العملية، وما يترتب عنها من إجراءات مسطرية؟

للإجابة عن هذا الإشكال، نستعين بالمادة 3-3-82 من مسودة قانون المسطرة الجنائية المشار إليها سلفا، والتي نستخلص منها أن تجاوز المدة المقررة يؤدي لا محالة إلى بطلان العملية وما خلفته من إجراءات وأدلة.

أما المشرع الفرنسي، فقد رتب البطلان على الإذن غير المكتوب أو غير المعلل فقط، ولم يرتب الجزاء على تجاوز المدة، وهو ما يستفاد من المادة 83-706 في فقرتها الأولى والتي جاء فيها بأنه ((تحت طائلة البطلان، يكون الإذن الممنوح بموجب المادة 81-706 كتابيا، ويجب أن يكون معللا بشكل خاص)).

وما يلاحظ من خلال استقرائنا للمادة 3-3-83 من مسودة قانون المسطرة الجنائية فيما يتعلق بالمدة ومقارنتها مع التوجه الفرنسي والذي حددها في أربعة أشهر قابلة للتجديد دون أن يحدد كم من مرة، فهذا الأخير هو التوجه السليم، ذلك أن نهاية الثمانية أشهر دون إنهاء العملية المرجوة، لا يخدم مصلحة العدالة،وبالتالي، يجب إعادة النظر في هذه المادة، وخاصة الشق المتعلق بالمدة المحددة وقابليتها للتجديد،وسلك مسلك التشريع الفرنسي، وكذا الجزائري الذي حدد المدة في المادة 65 مكرر 15 في أربعة أشهر، حيث يمكن أن تجدد العملية حسب مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية دون تحديد كم من مرة.

بعدما تطرقنا لماهية الاختراق والشروط الشكلية والموضوعية التي حددها القانون، فهناك عدة إجراءات تطلبها المشرع لصحة الاختراق، وهذا لإضفاء طابع الشرعية في الحصول على الدليل وتطبيقا لمبدأ المشروعية الذي يمثل أساسا لكل إجراء صحيح، سواء من حيث الجهات صاحبة السلطة في الإذن بإجراء عملية الاختراق، أو من حيث الجهات المختصة بمباشرة هذا الإجراء.

 

إجراءات الاختراق وأثاره

    كما سبقت الإشارة إلى أن المشرع المغربي نص في المادة 1-3-82 في فقرتها الأولى، بأنه لا يمكن سلوك تقنية الاختراق إلا بإذن من النيابة العامة، في حين نجد المشرع الجزائري قد أعطى الإذن بإجراء التسرب من خلال المادة 65 مكرر 11 من قانون الاجراءات الجنائية الجزائري لوكيل الجمهورية، وفي حالة فتح تحقيق قضائي، يتم التسرب بناء على إذن من قاضي التحقيق وتحت مراقبته مباشرة، بعد إخطار وكيل الجمهورية، أما التشريع الفرنسي، فقد خول الإذن للمدعي العام أو قاضي التحقيق.

كما يمكن للجهة التي أذنت بإنجاز العملية، أن تأمر في كل حين وبشكل معلل، بتعديل أو تتميم أو وقف العملية حتى قبل انتهاء المدة المحددة لها، ويضم الإذن المذكور إلى ملف القضية بمجرد الانتهاء من عملية الاختراق، وهو ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 3-3-82 من مسودة قانون المسطرة الجنائية.

وفي حالة ما إذا قررت الجهة المانحة للإذن وقف عملية الاختراق أو إذا انتهى الأجل المحدد من طرفها لإنجاز العملية دون أن تمدده، جاز لضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ العملية، أن يستمر في الأفعال المشار إليها سلفا دون أن يكون مسؤولا جنائيا، وذلك خلال الوقت الكافي لإيقاف التدخل متى كان ذلك ضروريا لضمان أمنه وسلامته على ألا تتجاوز هذه المدة أربعة أشهر.

وبمجرد أن تأذن النيابة العامة وتحت مراقبتها لضابط أو عون الشرطة القضائية الاختراق، فإن هذا الأخير يصبح ملزما بتحرير محضر أو تقرير يتضمن العناصر الأساسية الضرورية لمعاينة الجرائم دون أن تعرضه والأشخاص المشار إليهم في الفرع الثاني المتعلق بالاختراق، للخطر، وكل عملية تتم خرقا لأحكام المادة 1-3-82من مسودة قانون المسطرة الجنائية،تعتبر باطلة.

وفي نفس السياق، نجد المشرع المغربي من خلال المادة 65 مكرر 13، قد نص على أنه: ((يحرر ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق عملية التسرب، تقريرا يتضمن العناصر الضرورية لمعاينة الجرائم غير تلك التي قد تعرض للخطر أمن الضابط أو العون المتسرب، وكذا الأشخاص المسخرين طبقا لهذا القانون)).

ويؤذن لضابط أو عون الشرطة القضائية المخول له من طرف النيابة العامة بتنفيذ عملية الاختراق بما يلي:

+ اكتساب أو حيازة أو نقل أو تسليم أو استلام ممتلكات أو أموال أو وثائق أو معلومات أو أشياء مجرمة أو متحصلة من ارتكاب جرائم، أو استخدمت لارتكاب جرائم أو معدة لارتكابها؛

+ استعمال وسائل قانونية أو مالية أو وسائل نقل أو تخزين أو إيواء أو حفظ أو اتصال، أو وضعها رهن إشارة الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم.

+استخدام هوية أو صفة مستعارة من وسائل التواصل الاجتماعي مع واحد أو أكثر من الأشخاص المشتبه في كونهم ارتكبوا أو سيرتكبون جرائم أو القيام بواسطة هذه الهوية أو الصفة المستعارة في إحدى العمليات المشار إليها في البندين 1 و2 أعلاه، أو استخراج أو إرسال جواب على طلب صريح أو الحصول والاحتفاظ بمحتويات غير مشروعة مكونة للجريمة.

+إذا اقتضت ضرورة تنفيذ عملية الاختراق القيام بأعمال خارج التراب الوطني، جاز للنيابة العامة أن تأذن بذلك وفقا لمبادئ التعاون القضائي الدولي بعد موافقة السلطات الأجنبية المعنية.

بالإضافة إلى ما سلف ذكره، يقوم ضابط الشرطة القضائية المسؤول عن العملية، بإحصاء العائدات المالية والأشياء العينية المتحصل عليها من الأفعال الإجرامية، ويحيلها على النيابة العامة رفقة المحضر المنجز.

وقد أعفى المشرع المغربي القائم بعملية الاختراق من المسؤولية، وقرر له حماية خاصة، فما هو معروف في القانون الجنائي المغربي بأن ((كل شخص سليم العقل قادر على التمييز، يكون مسؤولا شخصيا عن الأفعال التي يرتكبها))، غير أن هذا النص ترد عليه استثناءات نجدها في الفصل 124 من القانون الجنائي والمتعلق بأسباب التبرير والإباحة، وكذا المادة 4-3-82 من مسودة قانون المسطرة الجنائية والتي تنص على أنه: ((يعفى من المسؤولية الجنائية بالنسبة للأفعال المرتبطة مباشرة بتنفيذ عملية الاختراق، الأشخاص الذين تمت الاستعانة بهم لإتمام عملية الاختراق، المعينين سلفا من طرف ضباط الشرطة القضائية المأذون لهم بمباشرتها إذا كانت النيابة العامة قد أشعرت بذلك)).

وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى المخاطر الجسيمة التي يمكن أن يتعرض لها الشخص منفذ عملية الاختراق في حياته بعد انتهاء العملية، والتي يمكن أن تمتد إلى أفراد أسرته، وهنا وفر المشرع حماية لهؤلاء الأشخاص من خلال العقوبات المنصوص عليها في المادة 6-3-82 من مسودة قانون المسطرة الجنائية والتي تنص أنه دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب على:

((+ الكشف عن الهوية الحقيقة لضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق بهوية مستعارة، بحبس تتراوح مدته بين سنتين وخمس سنوات وغرامة تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف درهم.

+ إذا نتج عن كشف الهوية الحقيقية لضابط أو عون ضابط الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق،عنف أو ضرب أو جرح أو إيذاء في حق ضابط أو عونالشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق أو زوجه أو أصوله أو فروعه، فإن العقوبة تكون السجن من خمسة إلى عشر سنوات وغرامة تتراوح بين ألفين وعشرة آلاف درهم.

+ إذا نتج عن كشف الهوية فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى، في حق ضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق،أو زوجه أو أصوله أو فروعه، فإن العقوبة تكون السجن من عشرة إلى عشرين سنة وغرامة تتراوح بين خمسة آلاف وعشرين ألف درهم.

+ إذا نتج عن ذلك موت ضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق، أو زوجه أو أصوله أو فروعه، فإن العقوبة تكون السجن من عشرة إلى ثلاثين سنة وغرامة تتراوح بين عشرين ألفا وخمسين ألف درهم.

+ إذا تم كشف الهوية الحقيقية لضابط الشرطة القضائية منفذ عملية الاختراق بهوية مستعارة من طرف الشخص الذي استعان به لإتمام عملية الاختراق، ترفع العقوبة المقررة في الفقرات السابقة إلى الضعف، وإذا تجاوز الحد الأقصى في هذه الحالة ثلاثين سنة، فإن العقوبة تكون هي السجن المؤبد)).

كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري أجاز بالسماع لضابط الشرطة القضائية الذي تجري عملية التسرب تحت مسؤوليته دون سواه، بوصفه شاهدا على العملية، وذلك ضمانا للحماية المقدمة لمنفذي عملية التسرب وكذا منسق العملية، في إطار القانون، وهو ما نصت عليه المادة 65 مكرر 18 من قانون الإجراءات الجنائية الجزائري.

فقد استحدث المشرع المغربي من أجل مواجهة الجرائم الحديثة، إجراء الاختراق بموجب مسودة قانون المسطرة الجنائية في انتظار دخوله حيز التنفيذ، ونظمه بشروط شكلية وموضوعية وأحكام متعلقة بالقائم بعملية الاختراق وحمايته القانونية وغيرها، وتبين لنا من خلال قراءة مضامين هذا الفرع المتعلق بالاختراق النتائج التالية:حفاظا على حقوق وحريات الأفراد ومبدأ المشروعية، خولت مسودة قانون المسطرة الجنائية للنيابة العامة وتحت مراقبتها، الإذن بإجراء عملية الاختراق وفق الشروط المحددة قانونا؛ وتوفير الحماية القانونية الكاملة للقائم بعملية الاختراق عن طريق إعفائه من المسؤولية الجنائية أثناء قيامه بالاختراق، وكذا معاقبة الكاشف عن هويته؛ ثم ضرورة إعادة النظر في المدة المقررة للمخترق للقيام بهذه العملية وإمكانية تمديدها حسب الوضعية القائمة خدمة لمصلحة العدالة وحماية للأدلة والإجراءات التي خولتها العملية.

النشرة الإخبارية

اشترك الآن للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى