قضية الوزير الوردي | المجلس الدستوري بعد دستور 2011.. يطبق دستور 1996
الرباط – الأسبوع
ينتظر أن يشرع القضاء المغربي في البت في النزاع الذي نشب بين وزير الصحة وثلاثة صيادلة من بينهم عبد الرزاق المنفلوطي رئيس مجلس صيادلة الجنوب، واثنين من مرافقيه؛ واحد منهم هو عبد الإله المنصوري صهر المستشار الملكي فؤاد الهمة.
وتؤكد بعض المصادر أن مجرى القضية قد يتغير بشكل كامل ففي الوقت الذي تحدثت فيه جل الصحف عن “اعتداء تعرض له وزير الصحة”، تؤكد مصادر أخرى أن المتهمين أكدوا خلال التحقيق أن الوزير الوردي هو الآخر قال للصيادلة “..va te faire”، وهي العبارة نفسها التي أثارت الجدل، مؤخرا، عندما تم اتهام الوزير محمد الوفا بأنه قال لأحد النواب ما لم يكن في الحسبان(..).
وقبل أن ثبت المحكمة في هذا النزاع الذي يعطي الانطباع بأن له خلفيات مبهمة(..) زكى المجلس الدستور بقراره الصادر في الملف عدد (14/ 1396/ قرار رقم: 14/937 م. د) والقاضي بعدم قبول الطعن في القرار الذي اتخذته الحكومة بحل مجلسي صيادلة الشمال(..) التوجه الذي صارت فيه الحكومة وهو حل المجلسين، غير أن القرار لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية.
وتقول الفقرة الثالثة من “الفصل 132” من الدستور إنه “يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور”.. وهي الفقرة التي تنطبق على طلب الإحالة الذي قدمه الفريق الاستقلالي (41 عضوا). غير أن المجلس الدستوري ارتأى تعطيل هذا الفصل والاشتغال بفصل دستوري ينتمي للدستور القديم، والذي يشترط توقيع ثلث أعضاء مجلس المستشارين على قرار الإحالة حتى يتم قبولها(..).
وتضمن القرار الصادر عن المجلس الدستوري، صفعة قوية لرئيس الفريق الاستقلالي لمجلس النواب، هذا الأخير كان قد وقع رفقة 40 عضوا على قرار طلب إحالة قرار الحكومة على المجلس الدستوري، لكن حاول التنازل عن قرار الإحالة، إلا أن المجلس الدستوري رفض التنازل لأن الرئيس وقع لوحده، وذلك ما تؤكده الفقرة التالية: “إن إحالة القوانين على المحكمة الدستورية – بغض النظر عن قبولها أو عدم قبولها – لا ترمي إلى تحقيق مصلحة خاصة بالجهة المُحيلة للقانون، بل تروم ضمان احترام مبدإ سمو الدستور الذي يعد، بموجب فصله السادس، من المبادئ الملزمة”.