جهات

قصبة تادلة | كيف تعطي المحافظة العقارية وثائق لمن لا حق له ؟

قصبة تادلة – خالد عبد اللطيف

          فوجئت عائلتان بقرارين صادرين عن المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، وعن محكمة الاستئناف ببني ملال، والقاضيين بضرورة إفراغهما من محل سكناهما الكائن بالتجزئة الاقتصادية حي الشهداء في قصبة تادلة.

وقالت العائلتان في العديد من الشكايات المرفوعة إلى كل من وزير العدل، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ووالي جهة تادلة أن المشتكى به كان يمتلك عقارا بتجزئة الشهداء والمسماة بالسكن الاقتصادي بقصبة تادلة مساحتها 97 متر مربع. وأنه استفاد من هذه البقعة من مندوبية السكنى والتعمير ببني ملال. إلا أنه بتاريخ 6 ـ 9 ـ 1993 قام بمنح شريك له الطابق السفلي في إطار شراكة وهو في ملكه ملكا تاما، واستفاد هو من الطابق الفوقي. وبتاريخ 23 ـ 6 ـ 2000 قام المشتكى به مرة أخرى ببيع منزله بالطابق الأول لسيدة، هذه الأخيرة باعت الطابق الأول للمشتكي الأول بتاريخ 1 – 11 – 2005 بعقدة بيع صحيحة ومصادق عليها. كما أن شريك المشتكى به قام هو الآخر ببيع منزله بالطابق التحتي رقم47 بالتجزئة السكنية الاقتصادية بقصبة تادلة لأحدهم بتاريخ 1 – 9 – 1995، هذا الأخير باع الطابق السفلي للمشتكي الثاني في النزاع بتاريخ 1- 10 ـ 2007.

تتمة المقال تحت الإعلان

وهكذا أصبح المشتكيان الضحيتان المالكين الأخيرين والفعليين للطابق؛ الأول مالك السفلي والثاني الطابق الثاني. إلا أنهما حسب ذات الشكاية فوجئا بالمشتكى به يرفع عليهما دعوى قضائية ويطالبهما بالإفراغ، معتمدا في ذلك على استصداره وحصوله على شهادة من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ببني ملال بتاريخ 1- 3 – 2012.

ويتساءل المشتكيان كيف يطالبهما المشتكى به بالإفراغ وهو قد باع منزله منذ سنة 2000. كما يتساءلان عن الصيغة التي نهجتها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ببني ملال في منحه شهادة ملكية خارج القانون ودون التحري هل السكن الاقتصادي مايزال في حوزته أم باعه. وقال دفاع العائلتان في عريضة النقض الموجهة إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط “إن المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة في حكمها وتعليلها أساءت فهم المقتضيات القانونية التي يتعين تطبيقها، كما تجاهلت جميع الوثائق المستدل بها من طرف العائلتان المهددتان بالتشرد”، وأضافت نفس العريضة “أن الفصل67 من ظهير 12 -08 ـ 1913 أشار بشأن التحفيظ العقاري”، ويعتبر الأفعال الإرادية والاتفاقات التعاقدية الرامية إلى تأسيس حق عيني، أو نقله إلى الغير، أو الإقرار به، أو تغييره وإسقاطه، لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من تاريخ تسجيلها من الرسم العقاري، فإنه مع ذلك أوجب ضرورة مراعاة حقوق الأطراف الناتجة عن اتفاقاتهم التعاقدية وعدم الإضرار بما للأطراف من حقوق في مواجهة بعضهم البعض وكذا بإمكانية إقامة دعاوي في ما بينهم في سبب عدم تنفيذ اتفاقاتهم”(..).

ومن المنتظر أن تدخل العائلتان في اعتصام مفتوح أمام الجهات المسؤولة حتى استرجاع حقهما في السكن.

تتمة المقال تحت الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى