العسكر والبوليس والدرك ممنوعون من الإضراب في قانون الباطرونا
11 فبراير، 2016
0 دقيقة واحدة
الرباط: الأسبوع
يتضح أن ما ظل يخيف الحكومات المغربية منذ الاستقلال، وما يقض مضجع النقابات والدولة في ما يتعلق بتنظيم الحق الدستوري في الإضراب المنصوص عليه منذ أول دستور للمملكة، قد اقتحمه الباطرونا بدون تردد ووضعت قانون خاص لتنظيم هذا الغول “الإضراب”.
الباطرونا المغربية قدمت رسميا الأسبوع الماضي عبر فريقها بمجلس المستشارين، مقترح قانون لتنظيم حق الإضراب في 25 مادة، وجاء واضحا في نصه، حيث أنه “لا أجر للمضربين” ويؤكد على ضرورة “توقف عقد الشغل طيلة مدة الإضراب وعدم أداء أجور المضربين”.
وافتتحت الباطرونا قانونها بلائحة الممنوعين من تنظيم الإضراب وحددتهم الباطرونا على سبيل الحصر في القوات العسكرية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية وأعضاء وأعوان المياه والغابات حاملي السلاح، وأعوان السلطة، ومتصرفي وزارة الداخلية، والقضاة وقضاة المحاكم المالية، وموظفي إدارة الجمارك من حاملي السلاح وموظفي إدارة السجون والأشخاص الذين ثم تكليفهم بضمان حد أدنى من الخدمة، وأخيرا الأشخاص الذين ثم تكليفهم بالسهر على الصحة والسلامة المهنية بأماكن العمل أثناء فترة سريان الإضراب.
وانتقلت “الباطرونا” في قانونها الذي تتوفر الأسبوع على نسخة منه إلى تحديد نوع الإضراب المسموح به والذي حددته في “شكل التوقف الجماعي والمدبر عن الشغل من أجل الدفاع عن مطالب مهنية ويمنع الإضراب الذي لا يستهدف الدفاع عن مطالب مهنية”.
واشترطت الباطرونا أنه لا يمكن “اللجوء إلى الإضراب إلا بعد فشل المفاوضات ونزاعات الشغل بين المشغل وممثلي المأجورين”.
وحول الجهة التي يمكنها أن تنظم وتدعو إلى الإضراب أكد قانون الباطرونا أنه لا يشن الإضراب سوى من النقابات الأكثر تمثيلية، وفي حالة غيابها يجب أن يتخذ بقرار لا يقل عن ثلثي الأجراء أو من طرف جمع عام للأجراء لا يكون قانونيا إلا بحضور نسبة 51 بالمائة من الأجراء.
وبعد أن اشترطت الباطرونا أن يخبر بالإضراب 10 أيام على الأقل قبل تنظيمه، نصت على ضرورة توفر قرار الإضراب على دواعي الإضراب ومكان الإضراب وتاريخ وساعة الإضراب ومدة الإضراب واسم المكتب النقابي الداعي للإضراب، وأسماء المندوبين الداعين للإضراب ونسخة من محضر قرار الإضراب موقع من طرف أعضاء لجنة الإضراب وإخبار السلطات الأمنية بقرار الإضراب.