كواليس الأخبار

رؤساء الجهات أمام امتحان التنمية

60 يوما على إعلان نتائج الانتخابات

 

بقلم: عمراني عبد الرحيم (محام)

   مرت أزيد من 60 يوما على الانتخابات الجماعية والجهوية، وبغض النظر عن النتائج، فقد تأكد بالملموس وجود رهان كبير على التنمية، جسدته المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها مؤخرا، وآخرها المشاريع الملكية التي أطلقها جلالة الملك في الصحراء بمناسبة الذكرى 40 لانطلاق المسيرة الخضراء، بقيمة 770 مليار سنتيم، الأمر الذي يفرض التساؤل عن الدور التنموي لرؤساء الجهات ومجالسهم المنتخبة عبر الاقتراع العام المباشر، وهو الأمر الذي أوصت به اللجنة الاستشارية للجهوية، ورسخه دستور 2011، على اعتبار أن ذلك سيساهم إلى حد بعيد في رسم أفق تنموي جهوي لكل جهة حسب خصائصها.

   وبالرجوع إلى القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، والذي لم يحظ بنقاش مستفيض حتى الآن، نجد أنه أعطى للجهة هامشا كبيرا لممارسة بعض الاختصاصات ذات البعد التنموي، يأتي على رأسها: تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية، وتحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتثمينها والحفاظ عليها، واعتماد التدابير والإجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها والعمل على تيسير توطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغل..

   ويحدد القانون التنظيمي رقم 111.14، مهام رئيس الجهة ومجلسه بشكل واضح يؤكد حساسية المهمة وجسامتها في نفس الوقت، والمطلوب باختصار هو: اعتماد تدابير خاصة في مجال التكوين المهني، واتخاذ كل ما من شأنه توفير الشغل للمواطنين، وتشجيع الأنشطة الرياضية، وأنشطة حماية البيئة، ووضع تدابير تروم ترشيد استغلال الموارد المائية على مستوى كل الجهة، ودعم التضامن الاجتماعي، وصيانة الطابع المعماري للجهات.

   ورغم أن مدة 60 يوما تبقى غير كافية لتقييم أداء رئيس أي جهة معينة، لكن ذلك لا يمنع من القول بأن المشرع منح لرئيس الجهة صلاحيات هامة وغير مسبوقة، فهو الذي يمثل المجلس الجهوي في المؤسسات العامة، ويمكنه الاعتماد على طاقم خاص، فهو الذي يعين الكاتب العام للجهة والمكلفون بالدراسات والمكلفون بهمة.. كما أنه يضطلع بدور حيوي يتجلى من خلال وضع جدول أعمال المجلس، ويملك صلاحية الدعوة لعقد الدورات العادية والاستثنائية..

   قد يقول قائل والحالة هاته أن رئيس الجهة يملك سلطات لا متناهية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما العمل في حالة وجود رئيس جهة لا يقوم بعمله؟ لكن الجواب في إطار القانون واضح، حيث تقول المادة 22 من القانون المتعلق بالجهات: “يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في الحالات التالية، الوفاة، الاستقالة الاختيارية، الاستقالة الحكمية، العزل، الإلغاء النهائي لنتائج الانتخابات، الاعتقال لمدة تفوق 6 أشهر، الانقطاع بدون مبرر عن مزاولة المهام لمدة تفوق شهر، الإدانة بحكم نهائي نتج عنه فقدا الأهلية الانتخابية”.. وتشرح المادة التي بعدها: “إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لسبب من الأسباب السالفة الذكر، اعتبر مقالا، ويحل المكتب بحكم القانون..”، أما إذا انقطع الرئيس بدون مبرر عن مزاولة مهامه فيمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات لوضع حد لولايته، بعد تفعيل اختصاصات الوالي في هذا الشأن.. ولا أحد يعذر بجهله للقانون، فما بالنا برئيس الجهة، الذي يقود رهانا تنمويا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى